الأحكام

27/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/1997
التاريخ
27/05/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول المحاكمة امام محكمة جنايات الاحداث ومفعول عدم تلاوة اوراق الدعوى عند الشروع بالمحاكمة

-

وحيث ان المحاكمة في هذه القضية جرت وفقا للاصول المتبعة او الواجب اتباعها امام محكمة الاحداث باعتبار ان المتهم كان حدثا فان اسباب النقض تنحصر في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره وفقا لما تقضي به المادة 31 من المرسوم 119/83 وان هذه المحاكمة يجب ان تجري وتتم وفقا للاصول المتبعة عادة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم عملا باحكام المادة 32 من المرسوم 119/83 والاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية تقضي عملا بالمادتين 159 و202 من الاصول الجزائية عند الشروع بالمحاكمة بوجوب تلاوة اوراق الضبط وايضاح وقائع الدعوى بعد ان يتلو الكاتب قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ثم يستوجب المدعى عليه وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة العائد لهذه القضية وفي جلسة 6/10/94 (صفحة 4 و5 من المحضر) نجد انه شرع في استجواب طالب النقض دون توضيح وقائع القضية ودون تلاوة قرار الاحالة او اوراق الدعوى مما يخالف ويتعارض مع احكام نص المادتين 159 و202 اللتين اوردناهما اعلاه ومما يتعارض مع حقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام ومما يوجب بالتالي نقض الحكم الطعون به دون البحث ببقية الاسباب المدلي بها