07/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/1996
- التاريخ
- 07/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض من قبل النيابة العامة التمييزية
-
حيث ان الحكم المطلوب نقضه لمنفعة القانون ومن قبل النيابة العامة التمييزية قد صدر بتاريخ 26/4/1995 وحيث ان طلب النقض تقدم بتاريخ 19/08/1995 فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 142 فقرة 2 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 وحيث ان هذا الطلب مقدم من قبل النيابة العامة التمييزية وموقع من قبل ممثلها ومرفق خاصة بصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقبل شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها وخاصة المادة 142 فقرة اولى من قانون التنظيم القضائي المنوه عنه
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص الملاحقة مرتين للفعل الجرمي الواحد
-
وحيث يتبين بالفعل ان المتهم المحكوم عليه وكما سبق بحثه تفصيلا قد لوحق مرتين بنفس الجرم وبالاستناد الى نفس محضر التحقيق رقم 308/302 تاريخ 9/3/1993 المنظم من قبل المفرزة القضائية الاولى في بيروت في المرة الاولى اعتمد اصل هذا المحضر وكان الحكم الصادر بتاريخ 20/10/1993 والقاضي بالتجريم وفي المرة الثانية اعتمدت صورة عن هذا المحضر وكان الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1995 والقاضي فيها بالتجريم بنفس الجرم وحيث ان المادة 182 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الاولى على ان لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة وحيث ان فعل التزوير المسند الى المتهم المحكوم عليه نجم ميره عباس قد جرت ملاحقته مرتين كما يتبين اعلاه وحيث ان الملاحقة الثانية وبعد ان انتهت الملاحقة الاولى الى التجريم تكون باطلة بالنسبة لنجم ميره عباس فقط