10/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/1997
- التاريخ
- 10/04/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- سلهب، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط نقض القرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح
-
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي ولم يبلغ غير ان طالبة التمييز استحصلت على صورة عنه صالحة للتمييز في 6/1/1997 وتقدمت بطلبها الحاضر في 9/1/97 فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام في الاستئناف ارفق وكالته وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وايصالا مشعرا بدفع التامين وحيث بالاضافة الى ذلك وطالما ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة فانه يقتضي معرفة ما اذا كان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين حتى يكون القرار قابلا للطعن عملا باحكام المادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 وحيث من مراجعة الحكم البدائي تاريخ 26/6/95 تبين انه قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليها توافر العناصر الجرمية في حقها لعلة ان فعل الاستيلاء المعطوف عنه في المادة 738 ع. و737 ع. لا يقوم الا بانتزاع الحيازة بدون الرضى وكذلك الامر لا يشكل فعل النزع المعطوف عنه في المادة 429 ع. الذي يفيد الاخراج والقلع والاخذ وان تمنعت المدعى عليها عن تسليم الشقة للمدعي لا يعني هذا المفاهيم في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بتوافر عناصر جرم المادة 429 ولم يحكم بعقوبة لابرام الدعوى العامة لعلة ان وضع المدعى عليها يدها على الشقة والامتناع عن تسليمها له وبحجة سقوط الاجارة يوفر عنصر استبقاء الحق بالذات وحيث والحالة ما ذكر فان الاختلاف هو متوافر بين قضاة الدرجتين لناحية الوصف القانوني للفعل فذاك نفى الصفة الجرمية وهذا امر حق وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مقبولا شكلا
- مدى تأثير عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته على الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الجنح
-
حيث ان طالبة التمييز تدلي من جملة ما تدلي به من اسباب وتحت السبب الاول ان المحكمة خالفت المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم القيام بتلاوته وحيث من مراجعة الاوراق الاستئنافية لا سيما محضر ضبط المحاكمة يتبين انه لا اثر لما يسمى بالتقرير الاستئنافي ولم يؤت على ذكره بتاتا وحيث ان ذلك يشكل مخالفة لاحكام المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية اللتين اوجبتا تنظيم هذا التقرير وتلاوته في الجلسة العلنية وهذه المخالفة تندرج في اطار مخالفة القانون المنصوص عنها في المادة 117 من المرسوم 7855 الانفة الذكر وهي تجر الى الابطال على نحو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه ينصب على جوهر المحاكمة على اعتبار ان هذا التقرير يتخذ اساسا للمناقشة وهو يتعلق بالانتظام العام