الأحكام

16/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/1998
التاريخ
16/06/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان هذا الطلب هو موقع من المحامية, اميرة جعنا, وقد ارفقت به وكالتها المستمدة من السيدة فاطمة مصطفى قصيباني بصفتها وكيلة عن زوجها محمد رباح قاروط, غير انها لم ترفق هذه الوكالة الاخيرة. وحيث ان هذا الطلب على الشكل المذكور يكون غير متوافق مع نص المادة 131 من المرسوم 7855/61 , لانه اذا كانت الوكالة مستمدة من وكالة اخرى فيجب ان ترفق الوكالتان به حتى يستجمع هذا الشرط القانوني.

- في بطلان الاحكام القضائية لسبب الذهول في القانون لعدم دعوة الشهود لسماع افاداتهم او تلاوة اقوالهم علنا من قبل محكمة الجنايات

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به, وتحت السبب الاول, ان المحكمة استندت من جملة ما استندت عليه في التجريم على اقوال الشهود احمد قبطان والمراقب اول احمد طبارة والكاتب سميح عبيد والمراقب اول جهاد داوود, دون ان تستمع الى اي من هؤلاء الشهود او ان تتلي اقوالهم وتضعها قيد المناقشة ما يشكل ذهولا عن القانون في الاجراءات يجر الى الابطال, وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة والصفحة السادسة من الحكم المطعون فيه يتبين بالفعل ان المحكمة لم تسمع الى هؤلاء الشهود, وعلى الرغم من ذلك استندت في التجريم على افاداتهم, من جملة ما استندت عليه, ودون ان تتخذ اي قرار في هذا الشأن. وحيث ان ذلك يشكل اخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة المتعلق بالانتظام العام لكونه منصبا على حق الدفاع, والذي بمقتضاه لا يجوز الاستناد في التجريم على ادلة لم تحصل امام المحكمة بالذات; وهو يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , الذي من شأنه ان يجر الى الابطال.