16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/1998
- التاريخ
- 16/06/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تاريخ سريان المهلة القانونية لتمييز الاحكام الوجاهية
-
وحيث وان يكن الطلب المقدم من وسام ابو عماد واردا في 15/1/98 , فهو ايضا يعتبر ضمن المهلة القانونية لانه لم يسق الى جلسات افهام الحكم, ما يجعله بمثابة الوجاهي, فلا تعود المهلة تسري بالنسبة اليه الا من تاريخ التبليغ, ولم يقم في الملف ما يشر الى ابلاغه.
- في بطلان الاحكام القضائية لسبب الذهول في القانون في حال تبدل هيئة محكمة الجنايات دون اعادة المحاكمة
-
حيث ان طالبي التمييز يدليان بسبب مشترك (وسام تحت السبب الثالث وايمان تحت السبب العاشر) مآله ان الهيئة تبدلت في جلسة 13/11/97 التي كانت مخصصة للمرافعة; وقد حصلت هذه المرافعة فورا دون معاودة الاجراءات. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين بالفعل ان الهيئة كانت اصلا مؤلفة من الرئيس ماضي ومن المستشارين صفا وعيد; وانه في جلسة 14/7/97 , ارجئت الجلسة ليوم 12/11/97 للمرافعة; غير انه في هذا الموعد الاخير تبدلت فاصبحت مؤلفة من الرئيس ماضي ومن المستشارين عواد وبصيبص, فشرع بالمرافعة على الفور دون اية اجراءات اخرى. وحيث ان ذلك يشكل الذهول في القانون في اجراءات المحاكمة, الذي يندرج تحت المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , والذي من شأنه ان يجر الى الابطال: فقد كان على الهيئة, بسبب التبدل الحاصل, اعادة المحاكمة من جديد, تقيدا بمبدأ شفوية المحاكمة, المتعلق بالانتظام العام.