17/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 401/1972
- التاريخ
- 17/11/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- يازجي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قبول طلب النقض المقدم من النيابة العامة في الاساس لجهة قبوله من قبل المتهم.
-
ثانيا: فيما يتعلق بطلب اسحق موسى: بما ان قبل طلب النص المقدم من النيابة العامة يستلزم قبول الطلب المقدم من المتهم اسحق موسى نظرا للتلازم ولم يرمز حاجة لبحث الاسباب المدلى بها من قبله.
- الفرق بين التزوير الجنائي والتزوير الجناحي والطبيعة القانونية لتزوير الشيكات .
-
بما ان المادة 443 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من تقليد اوراق النقد او اوراق المصارف بقصد ترويجها بالعقوبة الجنائية المنصوص عنها في المادة 440 من قانون العقوبات . وبما انه بادىء ذي بدء ان الشيكات التي يسحبها الافراد على المصارف ليست من بين اوراق النقد ولا من بين الاوراق التي تصدرها المصارف فلا تنطبق على افعال من يقوم بتزوير الشيكات احكام المادة 443 من قانون العقوبات ولا حاجة لاحالة الحق والتفسير في هذا المجال ويكفي الدليل على ان المادة 443 عقوبات جاءت في النبذة المتعلقة بتزوير العملة الاسفار العامة الواردة في النص الفرنسي تحت عبارة "Effets de credit public" اي الاسفار التي تحمل الطابع الرسمي دون التي تصدر عن الافراد. وبما ان المادة 460 من قانون العقوبات التي تعتبر كالاوراق الرسمية السندات لحاملها او الاسمية اجيز اصدارها قانونا في لبنان والخارج من قبل دولة اخرى وكل السندات المالية لا تناقض ما رست اليه المادة 443 عقوبات ولا تعتبر الشيكات التي يصدرها الافراد كانها اوراق رسمية يؤدي الى تطبيق عقوبة جنائية بحق مرتكب التزوير لان المقصود بالسندات المالية تلك التي تصدرها السلطة لا تلك التي يكون موضوعها ماليا وتصدر عن اشخاص بترخيص قانوني من السلطة.
- المحكمة الصالحة للنظر في تزوير الشك.
-
وبما ان قاضي التحقيق قد احسن تطبيق القانون باعطائه للوقائع وصفها القانوني الصحيح بين خالفه القاضي البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف وبما ان تزوير الشيكات هو من نوع الجنحة والمحكمة الصالحة @@@ بالقضية هو القاضي البدائي الجزائي في بيروت .