17/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 270/1974
- التاريخ
- 17/06/1974
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- فريحة، اليازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار النزاع مدنيا او جزئيا.
-
وحيث انه يتبين ان الحاكم المنفرد اعتبر فعل المدعى عليهم من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان عناصر هذه الجريمة غير متوفرة بحقهم وان الخلاف مدني بين الفرقاء فيكون قضاء الدرجتين قد اختلفوا فيما بينهم حول الوصف القانوني ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي متوفرا.
- في السبب التمييزي المبني على اغفال الوقائع وتشويهها وعدم اعطائها وصفا قانونيا لجهة امكانية رقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان الجهة طالبة النقض تدلي بسبب مخالفة القانون في تطبيق احكام المادة 655 عقوبات وحيث انه يتضح من مراجعة الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المسؤول عن دفع اجرة الزرابة على السيارة قد لجأ فعلا الى صب لوحات جديدة تحمل نفس الرقم للسيارة - في حين كانت السيارة ولوحاتها محجوزة بامر قضائي لدى طالب النقض - وباعها هكذا الى المشترين بعد ان كانت السيارة قد اصبحت في الكاراج حطاما وانه اذا كان الالتجاء الى الوسيلة التي استعملها المدعى عليهم تكون عملا غير مرغوب فيه - فان هذا العمل لا يصل الى حد الانطباق على الجرم المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات على حد ما ورد في القرار المميز. وحيث انه من الامور التي كانت معروضة على محكمة الاستئناف في هذا المجال ان المدعى عليه فؤاد وهبه قد اعطي لدى مخفر الدرك افادة كاذبة بانه استلم السيارة ولوحاتها فامكن هكذا اجراء البيع في حين ان هذه السيارة كانت لا تزال محجوزة مع لوحاتها وان البيع جرى بهذه الصورة تهربا بالتالي من عملية اجراء فك الحجز ومن دفع اجرة الزرابة على سنوات الى طالب النقض . وحيث انه اذا كان امر تقديم الوقائع من قبل قاضي الاساس غير خاضع لرقابة محكمة التمييز, فان ما يظل خاضعا لهذه الرقابة هو امر اعتماد الوقائع الصحيحة لا المشوهة وكذلك يظل خاضعا لرقابة محكمة التمييز اغفال قاضي الاساس لاعطاء وصف معين لاعمال يعتبرها هو غير مرغوب بها اي مخالفة للقانون. وحيث ان محكمة الاستئناف باغفالها بحث بعض الوقائع الاساسية وبتشويه الوقائع الاخرى التي اخذت بها وباغفالها اعطاء وصف حقيقي لهذه الاعمال تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية توجب الابطال