12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/1980
- التاريخ
- 12/06/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اهمية تاريخ وقوع الجرم لتحديد المحكمة المختصة.
-
بما انه تبين من الاطلاع على الحكم ان المدعى عليه علي محمود عيد هو من مواليد 1959/02/01 بحسب بطاقته العائلية المبرزة لمحكمة الجنايات في الشمال وان الجرائم المنسوبة اليه حصلت بخلال 1973 وقبل 1974/02/01 اي انه بتاريخ حصولها لم يكن قد اكمل الخامسة عشرة من عمره. وبما انه يتبين من الحكم ايضا ان المدعى عليه جمال توفيق العمر هو من مواليد 1958/02/25 بحسب تذكرة هويته المبرزة امام محكمة الجنايات وان جرم السرقة الموصوفة المنسوبة اليه التي تناولت محل الحلويات , حصلت قبل سنة من تاريخ 1974/01/29 و1974/01/31 اي في وقت كان فيه دون الخامسة عشرة من عمره. وبما ان الجرائم المشار اليها هي من نوع الجناية المنطبقة على نص المادة 639 عقوبات وبما ان المحكمة الصالحة للنظر لهذه الجرائم هي عملا بنص المادة 238 اصول جزائية المحكمة البدائية في لبنان الشمالي الناظرة بجنايات الاحداث . وبما انه يقتضي تبعا لذلك ابطال قرار الهيئة الاتهامية لجهة الصلاحية وتعيين المحكمة البدائية في لبنان الشمالي مرجعا صالحا لمحاكمة المتهمين علي محمود عيد وجمال توفيق العمر بما اسند اليهما اي بالجرائم المذكورة اعلاه.