الأحكام

12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/1980
التاريخ
12/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف القانوني للعاهة الدائمة, ومدى شمولها استئصال الكلية.

-

بما انه من مراجعة حكم القاضي المنفرد المبني على التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي باسيل عبود تبين انه من جراء الطعنة التي سددها المدعى عليه لحاتم الشامي بسكين السفرة التي كان يحملها, جرى استئصال كلية حاتم اليسرى مما ادى الى تعطيله عطلا دائما قدره خمس وعشرين بالمئة من مجموع قواه الجسدية. وبما ان هذه المحكمة تعتبر ان استئصال الكلية وما ينجم عنه من نقص في القوى الجسدية بحسب رأي الطبيب الشرعي المذكور, يشكل عاهة دائمة وبالتالي فان فعل المدعى عليه هو على فرض ثبوته الجناية المنصوص عنها في المادة 557 عقوبات ويعود النظر به الى محكمة بداية الجنوب سندا للمادة 238 اصول جزائية كون المتهم حدثا.