الأحكام

27/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/1960
التاريخ
27/04/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
حنين، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد ملاك قوى الامن الداخلي ومدى شموله حرس المجلس النيابي والمحكمة المختصة للبت بجرائم حرس المجلس النيابي.

-

وحيث ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر في 12 حزيران 959 حددت ملاكات قوى الامن الداخلي وعنيت بوجه الحصر القوات الداخلة في تلك الملاكات وهي الدرك والشرطة في بيروت والشرطة القضائية وقد اعطي القضاء العسكري بموجب المادة 91 من المرسوم ذاته صلاحية النظر بالدعوى المتعلقة بهذه القوات . وحيث ان المادة 5 المذكورة لم تشمل حرس المجلس النيابي. وحيث ان المغدور بشير الحاج كان في عداد افراد مفرزة حرس المجلس النيابي كما تبين في كتاب حضرة رئيس المجلس المذكور الصادر في 960/02/01 ولم يكن يوما من ملاك الشرطة كما تبين من مذكرة المقدم مأمور الشرطة المؤرخة في 960/02/20. وحيث ان افراد مفرزة حرس المجلس النيابي اصبحوا تابعون لرئاسة المجلس المذكور ولا علاقة لقوى الامن الداخلي بهم ولا تطبق بالتالي بحقهم نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 138 المنوه عنها اعلاه. وحيث ان القضاء العادي هو الصالفح للنظر بالدعوى المتعلقة بمقتل احد افراد مفرزة حرس المجلس النيابي وليس القضاء العسكري. وحيث ان قرار قاضي التحقيق العسكري يكون واقف في محله ويتوجب والحالة حق ابطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات في 6 تشرين الثاني 959 والذي ابرمه قرار محكمة التمييز الجزائية في 30 كانون الثاني 1960.