الأحكام

19/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/1975
التاريخ
19/02/1975
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
اليازجي، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية محكمة التمييز فتح تحقيق جديد لورود ادلة جديدة بعد رفع يدها عن الدعوى بقرار نهائي والمرجع المختص بذلك.

-

حيث تبين انه سبق لهذه المحكمة ان اصدرت قرار بتاريخ 1972/02/29 يقضي بعدم صلاحيتها في فتح تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة بعد ان تكون رفعت يدها عن الدعوى بقرار نهائي صدر عنها بتاريخ 1970/01/06 وقضى بقبول طلب النقض المقدم من نقولا العموري ونقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق والظن بنقولا العموري سندا للمادة 655 ق.ع. بعد ان كان هذا الاخير قد قرر منع المحاكمة عنه بقراره المذكور المؤرخ في 1969/02/11 وانه في الحالة الحاضرة على طالب فتح تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة ان يتقدم من قاضي التحقيق بها وفقا للاصول وعلى قاضي التحقيق بادىء ذي بدء ان يتخذ قرار بقبول الطلب او رده, معللة قرارها بانها رفعت يدها عن الدعوى نهائيا ولم يعد لها صفة الهيئة الاتهامية وبالتالي ليس من حقها التعرض لاي شأن من شؤون هذه الدعوى اذ ان قانون التنظيم القضائي في فصله الثاني المتضمن في قسمه الاول اصول النقض في القضايا الجنائية وفي قسمه الثاني اصول النقض في القضايا الجناحية والمخالفات وفي قسمه الثالث الاحكام المشتركة بين هذين القسمين نص عن وظيفة محكمة التمييز وصلاحياتها بشكل مفصل ولم يرد فيه ما يتعلق بصلاحيتها في فتح تحقيق جديد لورود ادلة جديدة بعد ان تكون قد رفعت يدها عن الدعوى بقرار نهائي وانه في حالة الدعوى الحاضرة فعلى طالب تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة ان يتقدم من قاضي التحقيق وفقا للاصول. وحيث تبين ان قاضي التحقيق على اثر الطلب المقدم من المدعي تشرشل عيسى بغيته السير باعادة التحقيق على ضوء قرار محكمة التمييز المنوه عنه اعلاه قرر بتاريخ 1972/06/26 رد طلب فتح التحقيق مجددا باعتبار ان الطلب منحصر في النيابة العامة دون المدعي الشخصي وان النيابة العامة لم تتقدم بمثل هذا الطلب . وحيث انه على اثر استئناف هذا القرار الى الهيئة الاتهامية قررت هذه الاخيرة بتاريخ 1972/11/03 فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا برد الطلب لعدم الصلاحية المطلقة متجاهلة قرار محكمة التمييز المبرم الذي قضى باعتبار قاضي التحقيق هو المرجع الصالح لفتح تحقيق جديد بعد ان رفعت يدها عن الدعوى بقرار نهائي. وحيث يكون والحالة هذه قرارين متناقضين اوقف سير العدالة في الدعوى وكان يعود لهذه المحكمة تعيين المرجع الصالح. وحيث ان هذه المحكمة تتبنى قرارها السابق الصادر في 1972/02/29 القاضي باعتبار قاضي التحقيق هو المرجع الصالح للنظر في طلب فتح تحقيق جديد بعد ان رفعت يدها عن هذه الدعوى بقرار نهائي. وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم ابطال القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بتاريخ 1972/11/03 واعتبار قاضي التحقيق في زحله هو المرجع الصالح للنظر في طلب فتح تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة.