18/12/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 382 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 382/1953
- التاريخ
- 18/12/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تعيين المرجع والمحكمة المختصة
-
حيث انه تبين من التدقيق باوراق هذه الدعوى ان قرار قاضي التحقيق في بيروت المؤرخ في 26 اذار سنة 1953 وقرار محكمة استئناف الجزاء في بيروت المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1953 الاول يتضمن اعتبار الجرم من نوع الجنحة المنطبقة على المادة 445 من ق.ع. والثاني يتضمن ان هذا الجرم بحال ثبوته هو جرم التزوير في اوراق مالية وهو جناية وتطبق عليه المادة 444 معطوفة على المادة 441 ق.ع. قد اكتسب الدرجة القطعية ونشأ عنهما خلاف سلبي اوقف سير العدالة كما تقدم. وحيث يتوجب والحالة هذه حسم الخلاف وتعيين المرجع عملا باحكام المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- الوصف القانوني للتزوير الواقع على عملة اجنبية
-
وحيث ان فعل المدعى عليهما زهير سعد الدين الجباوي وارتين كريكور نازاريان بحال ثبوته وهو انتزاع كلمة سورية من اوراق مالية سورية ووضع كلمة لبنان المنزوعة من اوراق لبنانية من فئة صغيرة مكانها يشكل جرم التزوير في الاوراق المالية وهو جناية تنطبق على المادة 444 معطوفة على المادة 441 من قانون العقوبات . وحيث والحالة هذه يكون قرار محكمة استئناف الجزاء في بيروت واقعا في محله القانوني وقرار قاضي التحقيق في بيروت مخالفا للقانون.