22/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1999
- التاريخ
- 22/01/1999
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية محكمة التمييز للنظر بالاختلاف السلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين في موضوع ازالة التعدي عن العقار
-
حيث
انه سندا للفقرة 3 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية تنظر محكمة التمييز
بهيئتها العامة في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف سلبي على
الاختصاص بين محكمتين عدليتين.
وحيث ان الاختلاف السلبي على الصلاحية حاصل بين المحكمة الابتدائية في
جبل لبنان والقاضي المنفرد في شحيم حول الصلاحية في دعوى المستدعي.
وحيث ان الاستدعاء ورد مستوفيا شروطه الشكلية فيكون مقبولا شكلا.
- المحكمة المختصة للنظر بطلب رفع التعدي عن عقار
-
حيث ان
لا خلاف في الحكمين المشار اليهما انفا بان موضوع دعوى المستدعي هو رفع
التعدي عن طريق ازالة التصوينة المنشأة في عقاره من قبل المدعى عليه
المستدعى ضده.
وحيث ولئن كان البت بالموضوع يستوجب تحقيقا اظهارا للحدود او يتعلق بحق
ارتفاق فتبقى الدعوى من اختصاص المرجع الذي يعود له البت بالموضوع
الاصلي اي رفع التعدي.
وحيث سندا للمادة 90 اصول محاكمات مدنية ان الغرفة الابتدائية هي
المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج
عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.
وحيث ان المادة 86 والتي تحدد الدعاوى التي ينظر فيها القاضي المنفرد لا
تنص على دعاوى ازالة التعدي على عقار وان كان ينظر في الدعاوى الاصلية
التي يتعلق موضوعها بحقوق الارتفاق او ترمي الى تعيين الحدود فتكون دعوى
المستدعي بالطلبات الواردة في استحضاره هي من اختصاص المحكمة الابتدائية
في جبل لبنان.