الأحكام

23/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/2000
التاريخ
23/10/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، عدره، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد صلاحية المحكمة في دعاوى الحضانة عند تغيير طائفة احد الزوجين

-

حيث ان

المستدعية تطلب تعيين المرجع لصدور حكمين بالصلاحية صادر عن مرجعين

احدهما شرعي والآخر روحي وقد جاءا متناقضين اذ قضى الحكم الروحي بتسليم

ولد المستدعية والمستدعى بوجهه الى والدته المستدعية في حين قضى الحكم

الشرعي بتسليم الولد الى جدته لوالده بناء لطلب هذا الاخير

وحيث تبين من مراجعة الحكمين موضوع هذه المراجعة ان المحكمة الابتدائية

الكاثوليكية قررت بتاريخ 1999/03/09 اعطاء المستدعية حق حراسة ابنها

عبدالله جو, في حين قررت المحكمة الشرعية السنية في البقاع الغربي

بتاريخ 1999/06/30 نزع حضانة الولد من والدته وتسليمه لجدته لوالده بناء

لطلب هذا الاخير

وحيث يكون قد وقع اختلاف ايجابي بين محكمتين احداهما روحية والثانية

شرعية ويقتضي بالتالي تعيين المرجع وفقا لاحكام المادة 115 محاكمات

مدنية لمعرفة المرجع الصالح للنظر بمسألة حضانة الولد القاصر ابن

المستدعية والمستدعى بوجهه

وحيث عملا بالمادة 14 من قانون 1951/04/02 التي تنص على قاعدة عامة في

الصلاحية فان البت بالخلافات الناشئة عن الزواج ونتائجه ومنها مسألة

الحضانة يعود امر البت فيها للمرجع او السلطة التي عقد لديها الزواج

وفقا للاصول

وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة استمر على اعتماد هذا المبدأ

وحيث من الثابت ان زواج طرفي النزاع الحاضر قد عقد امام السلطة الروحية

الكاثوليكية وتكون بالتالي المحكمة الكاثوليكية هي الصالحة للنظر بمسألة

حضانة الولد