02/04/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1987
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/1987
- التاريخ
- 02/04/1987
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية الواجبة لقبول طلب تعيين المرجع.
-
وبما ان القرارين المذكورين اعلاه قد اصبحا مبرمين لانقضاء طرق المراجعة وقد اسفر ذلك اختلاف سلبي على الصلاحية مما ادى الى وقف سير العدالة في هذه القضية الامر الذي يوجب تعيين المرجع سندا للمادة 411 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما ان طلب التعيين قدم من قبل النيابة العامة التمييزية ذات الصفة وفقا للمادة 26 من قانون العقوبات العسكري وامام المرجع الصالح.
- تحديد القضاء الصالح للنظر بجرم نقل المخدرات في حال قامت صلاحية سلبية ما بين القضائين العسكري والمدني.
-
وبما انه من مراجعة قرار قاضي التحقيق العسكري تبين منه انه لم يتوصل الى تبين قيام احد من العسكريين او احد موظفي قلم النيابة العامة العسكرية او مستودع الامانات لديها باستبدال كمية المخدر موضوع الدعوى مسيئا بذلك استعمال الوظيفة او نقله او الاتجار به لعدم توفر الدليل مما يشكل ضمنا قرارا يمنع المحاكمة عن هؤلاء حتى ظهور ادلة جديدة في الجرائم المنسوبة اليهم. وبما ان القضاء العسكري يكون قد استنفد التحقيق المنوط به اجراؤه واصدر قراره بهذا الشأن فيبقى من صلاحية القضاء العادي مهمة استكمال التحقيق لجهة جريمة نقل المخدرات من قبل مدنيين لا سيما وان جنح اساءة استعمال الوظيفة من قبل عسكريين او من هم في منزلتهم لا تفضي وان كانت متلازمة مع جناية نقل المخدرات من قبل مدنيين الى تحديد صلاحية القضاء العسكري بالنسبة الى هذه الجناية وذلك سندا للمادة 28 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم 1460 تاريخ 8/7/1971 . وبما ان جناية نقل المخدرات والاتجار بها من قبل مدنيين يعود امر التحقيق بها الى القضاء العادي والحالة ما ذكر فيعود بالتالي الى قاضي تحقيق بيروت امر متابعة التحقيق في هذه الدعوى فيما يعود لاختصاصه.