الأحكام

27/02/1986

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1986

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1986
التاريخ
27/02/1986
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
قزي، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني الذي يؤدي الى النقص ومدى شموله لتقدير الوقائع والادلة.

-

في قبولية القرار المطعون فيه للتمييز وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. بما ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها امام محكمة التمييز ما نصت عليه المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره الا اذا كان هنالك اختلاف في الوصف القانوني للوقائع المعتمدة بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية او اذا كان هنالك اختلاف بينهم بما خص سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او بامتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه يتبين من الاطلاع على قرار قاضي التحقيق في بيروت الصادر بتاريخ 20/3/81 ان قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه طالب النقض لانه اعتبر ان الادلة المسوقة ضده في الجرائم المسندة اليه غير كافية في حين ان الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه وصلت بعد التوسع في التحقيق الى تكوين قناعة معاكسة فاعتمدت وقائع مادية محددة واعطتها الوصف القانوني الذي ارتأته معتبرة ان بعضها هو من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة. وبما انه لا اختلاف والحالة هذه في الوصف القانوني للوقائع المادية المعتمدة من قبل قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية بل اختلاف في تقدير ثبوت الوقائع او عدم ثبوتها مما يمتنع معه على هذه المحكمة العليا ان تقبل النقض الموجه ضد قرار الاتهام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره. وبما انه يبقى لمحكمة الاساس ان تعطي الوقائع المادية المعتمدة وصفها القانوني الصحيح كما لها ان لا تعتمد هذه الوقائع قطعا اذا ما وجدت ان الادلة المقدمة امامها غير كافية لتكوين قناعتها. وبما انه يقتضي اذا رد ما ادلى به طالب النقض من هذا القبيل.

- في الاصول المتبعة في توقيع قرار الاتهام.

-

وبما ان عدم توقيع كل صفحة من قرار الاتهام لا يقضي الى بطلانه بل يكفي ان يكون القرار موقعا من القضاة الذين اصدروه في ذيله. وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون والحالة هذه قابلا للنقض.