02/04/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1987
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1987
- التاريخ
- 02/04/1987
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير اقوال الشهود
-
وبما انه ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه لا يتبين منه تناقض او تشويه لاقوال الشهود كما يتذرع الطاعن وانما تقدير من قبل المحكمة لاقوال الشهود المتتالية في طور التحقيق بالمقارنة بين تلك الاقوال مما كون لها قناعة بصحة الوقائع التي اخذتها من مجمل الاوراق كما هو مذكور فيه. وبما ان التقدير لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز عندما يتناول الوقائع باعتبارها من صلب اختصاص محكمة الموضوع وحدها. وبما ان هذا السبب يكون بالتالي مستوجب الرد.
- مدى وجوب الاخذ بدفاع ورد في مذكرة لم توضع قيد المناقشة في المحاكمة الجنائية.
-
وبما ان الطاعن يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة اغفلت الرد على الدفاع المشار بان اعترافه اخذ بطريق الاكراه والاستدراج. وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات لا يتبين منه ان التناقض في كلامه الاخير قد ادلى بان اعترافه اخذ منه اكراها واستدراجا كما ان وكيله لم يدل في مرافعته بان اقرار موكله باطل لاخذه منه استدراجا او بالاكراه. وبما ان تركيز وكيل المتهم على ناحية الاكراه والتعذيب لاخذ القرار لا يتعين على المحكمة الرد عليه لانه ورد في مذكرة لم تتل في جلسة المحاكمة ولم توضع بالتالي قيد المناقشة وان كانت قد قدمت اثناء المحاكمة كما يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية. وبما ان المادة 323 اصول جزائية لم توجب الرد الا على طالب دفاع المتهم ووكيله في المرافعة كما لم توجب الرد على ما يكون قد اورده المتهم من اقوال في سائر اطوار التحقيق.