الأحكام

14/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/1993
التاريخ
14/01/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الموجب للتمييز.

-

وحيث والحالة هذه وكما نصت المادة 117 تنظيم قضائي صراحة التي جاء فيها وان الاختلاف بين قضاة الدرجتين (هو في الوقائع والاثبات وليس في الوصف) يجب ان يكون في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الاعفاء للقضية المحكمة لا يكون الاختلاف في الوصف متوافرا باعتبار ان الاختلاف المبين بين قضاة الدرجتين هو في الوقائع والاثبات وليس في الوصف القانوني او التكييف القانوني للفعل وباعتبار ان الاختلاف على الوقائع لا علاقة له بالوصف القانوني الذي يعطي لها في حال الثبوت. هذا مع الاشارة وفي جميع الاحوال الى ان ثمة استقرارا في العفه والاجتهاد وعلى القول بان "الخلاف على الادلة لا علاقة له بالوصف وقرار منع المحاكمة بعدم توافر الدليل لا يتضمن اي وصف ولا يشكل مع قرار الاتهام او الظن اي اختلاف على وصف" (تمييز لبناني عاليه الموسوعة رقم 1661)