الأحكام

09/04/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1987

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/1987
التاريخ
09/04/1987
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف بين قضاة الدرجتين على وصف الفعل القانوني الذي يبرر نقض الحكم الجزائي.

-

وبما انه من مراجعة الحكم البدائي يتبين منه ان قاضي الدرجة الاولى بنى حكم على وصف الفعلين المنسوبين للمدعى عليه بجرمي التزوير واستعمال المزور المنصوص في المادتين 471 و454 من قانون العقوبات. وبما انه من الرجوع الى الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين منه ان قضاة محكمة الاستئناف لم يتعرضوا لهذا الوصف القانوني فلم يخالفوه بالتالي وانما للادلة فقضوا باعلان براءة المدعى عليه مما نسب اليه للشك. وبما انه لا يتبين بالتالي اختلاف بين قضاة الدرجتي على وصف الفعلين الجرمين المنسوبين للمدعى عليه وانما اختلاف بينهما على تقدير الادلة على ثبوت الجرمين المنسوبين بالتزوير واستعمال المزور مما ينفي معه توافر الشرط الخاص الانف الذكر في الدعوى الجزائية. وبما ان الشروط القانونية الشكلية في طلبي النقض ليست بالتالي مكتملة فيكون طلبا النقض مستوجبي الرد شكلا.