الأحكام

01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1989
التاريخ
01/03/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القانون الجديد الذي جعل من الجناية جنحة على اختصاص محكمة الجنايات

-

حيث ان الاساس اسباب الطعن المفصلة آنفا لا تصح اساسا قانونيا لدفع المميز بعدم صلاحية محكمة جنايات بيروت للنظر بالدعوى بحق ذلك لان محكمة الجنايات تتمتع بصلاحية شاملة سندا للمادة 333 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فتبقي يدها على الدعوى وتحكم بها حتى لو اعتبرت ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة ولانه ليس عليها ان تتحقق بالتالي من صلاحيتها بهذا الصدد وحيث ان بحث امر العقوبة في ضوء القانون الارحم وفي ضوء المادتين 8 و10 من قانون العقوبات المعدل لا يمكن ان يؤدي الى نزع يد محكمة الجنايات عن الدعوى وهو يتعلق بالاساس ويبت به في الحكم النهائي كما في حالة اعتبار الافعال المسندة الى المتهم لا تؤلف اي جرم على الاطلاق سندا للمادة 322 من الاصول الجزائية.