الأحكام

20/09/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1990

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/1990
التاريخ
20/09/1990
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط النقض في الجنح

-

وحيث انه من مراجعة قرار محكمة الاستئناف يتبين ان هذه المحكمة لم تغير الوصف القانوني للفعل الجرمي المنسوب للمدعي عليها رانية سوبرة فلم تعتبره من نوع الجناية كم ادلى المميزون لان ذكر المادة 256 ق.ع. باحالتها على المادة 471 كان على سبيل ذكر الوسيلة المستعملة للتزوير والتي نصت عليها المادة 456 اي استعمال امضاء مزور لا سيما وان المادة 471 نفسها احالت في تحديدها وسائل التزوير الى المادتين 456 و457 ق.ع.5وحيث انه بعدم توافر هذا الشرط الخاص المشار اليه في المادة 117 المذكورة اعلاه يكون طلب النقض مستوفي الرد شكلا.