الأحكام

01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/1989
التاريخ
01/03/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط قبول طلبات النقض المتعلقة بالجنح

-

حيث ان طلب النقض ورد ضمن المهلة القانونية مرفقا بوكالة اصلية وبصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وموقعا من محام وكيل مشتملا على اسباب طعن وقد دفع عنه التأمين. وحيث ان القضية الصادر فيها القرار المطعون فيه وهي من دعاوي الجنحة المنصوص عليها في المادة 403 من قانون العقوبات حسب الادعاء العام من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي. وحيث ان المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي اوجبت في قضايا الجنح لقبول طلب النقض شكلا ان يكون اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية اما في وصف الفعل القانوني واما في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو واما في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان طالب النقض لم يشر الى توافر هذا الشرط الشكلي. وحيث انه في كل حال لا يتبين اي اختلاف في وصف الفعل القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة الاستئناف الجزائية لان قاضي الدرجة الاولى اعلان براءة المدعى عليه كبريال جرجس السبع لعدم كفاية الدليل الجنحة التي ينسبها اليها. اي لعدم توافر عناصر جريمة الافتراء المنسوبة للمدعى عليه ولان محكمة الاستئناف قضت بتصديق الحكم المستأنف لعدم توافر عناصر جريمة الافتراء لا سيما سوء النية فضلا عن عدم توفر شرط صدور قرار قضائي مبرم ينقي صحة الافعال المقررة الى المشكو منها المدعى وقوع الافتراء عليها. وحيث لانه لم يتحقق اي من الحالات الثلاث الاخرى المنصوص عليها في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي. وحيث انه بانتفاء الشرط الشكلي الانف الذكر ينبغي قبول طلب النقض شكلا.