24/03/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/1988
- التاريخ
- 24/03/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط التمييز في قضايا الجنح
-
في الشروط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي (تنظيم القضاء العدلي) وحيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضاء العدلي نصت على انه في قضايا الجنح تقبل طلب النقض المقدم من المدعى عليه بسبب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان المادة 123 في ذات القانون نصت على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 منه ^1وحيث ان القضية الحاضرة تتعلق بالجنحة منسوبة للمدعي عليها وحيث ان قرار قاضي التحقيق قضى بالطعن بالمدعي عليها سندا للمادتين 685 و77 من قانون العقوبات واصفا بالتالي فعلهما على الوجه المذكور وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا فلا يكون هناك اختلاف بين قضاة الدرجتين على وصف الفعل القانوني فيقتضي بالتالي توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 117 المذكورة ولم يتوافر اي شرط شكلي