الأحكام

14/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258/1988
التاريخ
14/04/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بجريمة سحب شيك يدون مؤونة

-

وحيث انه قياسا على احكام المادة 15 من قانون العقوبات بعد الجريمة مقترفة في المكان الذي يتم فيه احد العناصر التي تؤلف هذه الجريمة وحيث ان جريمة سحب شك دون مؤونة المنصوص عليها في المادة 666 في قانون العقوبات المعدل تفترض في عداد عناصرها عنصر عدم وجود مؤونة في المصرف المسحوب عليه مؤونة سابقة ومعدة للدفع وكافية وحيث ان مكان وجود المؤونة في المصرف المسحوب عليه وليس في مكان اخر هو جزء لا يتجزأ من العنصر المشار اليه وحيث ان مكان المصرف المسحوب عليه يعتبر في ضوء احكام المادة 9 من الاصول الجزائية وما تقدم بيانه محلا يولي الصلاحية للقاضي المنفرد الجزائي في بيروت