الأحكام

16/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1999
التاريخ
16/02/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.

-

وبما انهما يزعمان ان الاختلاف متوافر بين الحكم البدائي الذي ادانهما بموجب المادة 655 فقرة (3) ق.ع. وبين القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي ادانهما بمقتضى المادة 655 البند الثالث فقرة ثانية. وبما انه من العودة الى القرار المطعون فيه وتحديدا فقرته الحكمية المنوه بها اعلاه ترى انه وخلافا لما يذهب اليه طالبا النقض قد صدق الحكم البدائي لجهة الادانة والعقوبة المقضي بهما وبالتالي ينتفي اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي. وبما انه ليس ثمة فارق بين البنود والفقرات المنصوص عليها في المادة 655 ق.ع. بحيث تؤلف كل منها وصفا مستقلا بل ان هذه المادة لا تنص الا على وصف جرمي واحد هو الاحتيال الذي يتطلب مناورات احتيالية وان الفقرة الثانية من هذه المادة قد نصت على عدة اوجه من المناورات الاحتيالية وهي تشكل تفسيرا تشريعيا وتحديدا لما يمكن ان يؤلف مناورات احتيالية ولكن كل هذه الحالات تصب في اطار وصف قانوني واحد. وبما انه يظهر بالتالي انتفاء اي اختلاف في وصف الفعل الجرمي قانونا بين الحكم البدائي وبين القرار المطعون فيه وبذلك ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا.