الأحكام

10/03/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
23/1988
التاريخ
10/03/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التمييز في الجنح

-

وحيث ان القضية من نوع الجنحة ويقتضي توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني او هو مرور الزمن بين قضاء الدرجتين سندا للمادة 117 من التنظيم القضائي وحيث انه يوجد في القضية اختلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف لجهة تطبيق مرور الزمن فتكون شرط المادة 117

- اصول تطبيق مبدأ الجزاء بعقل الحقوق

-

حيث ان المميز ياخذ على القرار المطعون فيه خطأ في تفسير القانون بالحكم بالرد رغم وجود تملك بالالحاق وعرض شراء الجزء من العقار المعتدى عليه وحيث ان دعوى الالحاق هي دعوى مدنية لا تعقل الجزاء وبالتالي النظر بالدعوى الشخصية العالقة امام المرجع الجزائي اذ ان العكس فقط هو الصحيح كون الجزاء يعقل الحقوق وفقا للمادة 8 من الاصول الجزائية

- اثار مرور الزمن على دعوى الحق العام بالنسبة للدعوى الشخصية

-

وحيث ان المميز اخذ على محكمة الاستئناف بقرارها المميز قولها بعدم صلاحيتها بمتابعة النظر بالدعوى الشخصية ثم عادت قضت بالرد وهو من الالزامات المدنية وحيث ان الرد هو فعلا من الالزامات المدنية سندا للمادة 129 من قانون العقوبات وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 ايلول 1983 قد استثنى في مادته الثالثة من تمديد المهل المنصوص عنها في المادة الثانية من تمديد المهل المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية وحيث ان المادة 434 من الاصول الجزائية نصت على انه اذا سقطت دعوى التعويضات الشخصية من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام في حال صدور العفو العام وحيث ان المحكمة ترى قياسا على هذه القاعدة تطبيقها في حالة سقوط دعوى الحق العام بسبب مرور الزمن وبقاء الدعوى الشخصية غير ساقطة بمرور الزمن بفعل تمديد المهل القانونية كما هي الحال في المادة الثالثة المذكورة اعلاه وحيث انه بالتالي يكون القضاء الجزائي باقيا واضعا يده على الدعوى الشخصية بالرغم من مرور الزمن على دعوى الحق العام وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قضت بالرد اي باحدى الالزامات المدنية تكون قد قضت ضمن نطاق صلاحيتها ولم تخالف القانون وكان عليها ايضا ان تقضي بالتعويضات الشخصية