27/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 113/1999
- التاريخ
- 27/05/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لقبول طلب النقض في الجنحة
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. وحيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 9/7/98 بادانة المدعى عليه مروان صفير بمقتضى المادة 671 عقوبات بسبب اساءته الامانة. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 22/3/99 بابطال التعقبات بحق المدعى عليه مروان صفير واعتبار النزاع مدني بين الفريقين. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.
- السبب التمييزي المبني على تفسير خاطىء للقانون لجهة اعتبار محكمة الاستئناف المال المسلم من المدعي الى المدعى عليه بمثابة دين وليس على سبيل الوديعة.
-
حيث ان طالب التمييز طلب ابطال القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره عندما اعتبرت ان المبلغ الذي سلمه المدعي باسم محمد حرب الى المدعى عليه اصبح هذا المال على سبيل المداينة وليس على سبيل الامانة. وحيث ان تقدير الوقائع يخضع لتقدير محكمة الاساس المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك. وفي الدعوى الحاضرة اعتبرت محكمة الاستئناف ان المال الذي استلمه المدعى عليه من المدعي كان على سبيل المداينة وليس على سبيل الوديعة وذلك اسنادا الى وقائع الدعوى وهي حرة في ذلك.