13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة محكمة الدرجة الاولى والدرجة الثانية.
-
وحيث انه لجهة الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117/113 تنظيم قضائي 1961 فانه يتبين من قرار قاضي التحقيق الاول في الشمال تاريخ 29/10/1998 وصفه لافعال المتهم المستدعى ضده بأنها منطبقة على الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات لجهة قتل جميلة وابراهيم القاضي والجناية المنصوص عليها في المادتين 201/549 منه لجهة محاولة قتل مصطفى القاضي في حين ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية خلص الى وصف مغاير اذ اعتبر فعله المرتكب بحق جميلة وابراهيم القاضي منطبقا على جناية المادة 547 عقوبات في حين ان فعله المرتكب بحق مصطفى القاضي منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات. وحيث انه بذلك يكون قد توافر اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117/123 تنظيم قضائي متحققا.
- شرط توفر مصلحة المدعي الشخصي للطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية.
-
وحيث انه ولئن كانت المادة 126 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 اجازت للمدعي الشخصي حق الطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية دون ان تضع لذلك اي حد سوى ما اشترطته المادة 123 منه وجوب توافر الاسباب والشروط المنصوص عليها في المادة 117 من القانون المذكور الا ان ممارسة حق الطعن هذا يبقى مقيدا بالمبدأژالعام الذي يمنع الادعاء او ممارسة طرق الطعن الا لمن تتوافر لديه الصفة والمصلحة لذلك. وحيث ان توافر مصلحة المدعي الشخصي للطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية هو مرهون بما يمكن لهذه القرارات ان تلحق به من اضرار بالنسبة لدعواه الشخصية ومنها قطع الطريق عليه لممارسة هذه الدعوى الشخصية امام المرجع الجزائي. وحيث ان القرار المطعون فيه بمعزل عن صحة او عدم صحة الاوصاف القانونية التي اعتمدها فهو لا يمكنه ان يلحق اي ضرر بالدعوى الشخصية للجهة المستدعية اذ انتهى القرار الى احالة المتهم المستدعى ضده امام محكمة الجنايات لتنظر بما اتهم وظن به من جرائم تتناول الافعال المنسوبة اليه والمرتكبة بحق المغدورين جميلة وابراهيم القاضي وتلك المرتكبة بحق المدعي الشخصي مصطفى القاضي فيبقى لمحكمة الجنايات اثر وضع يدها على الدعوى ان تقييم الاوصاف الجزائية التي اعتمدها القرار الاتهامي فتتبناها او تخالفها فيما لو ارتأت ان الوقائع الواردة في هذا القرار تنطبق على وصف آخر فلا يكون من شأن القرار الاتهامي والحالة ما ذكر ان يلحق اي ضرر بالجهة المستدعية ايا كان الوصف القانوني الذي اعتمده - فتنتفي بذلك مصلحتها لطلب نقض هذا القرار وابطاله سندا الى السببين الاول والثاني المدلى بهما.
- شروط الطعن بقرار قاضي التحقيق امام محكمة التمييز الجزائية.
-
وحيث ان موضوع المراجعة التمييزية يتناول القرارات الصادر عن محاكم الاستئناف ومنها قرارات الهيئة الاتهامية فال يمكن الطعن امام محكمة التمييز بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق ما لم تكن هذه القرارات الاخيرة قد تم الطعن بها امام الهيئة الاتهامية فاثير امامها ما يشوب قرارات قاضي التحقيق من عيوب اتخذت منها الهيئة الاتهامية موقفا بقرارها المطعون فيه. وحيث ان ما تثيره الجهة المستدعية تحت هذا السبب لا يتناول قرار الهيئة الاتهامية وهي لم تكن قد اثارت ذلك امام الهيئة المذكورة ولم تطلب منها اتخاذ موقف بشأنه. وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب الثالث يكون بدوره غير مسموع امام هذه المحكمة.