13/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/1999
- التاريخ
- 13/05/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة محكمة الدرجة الاولى والدرجة الثانية.
-
وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف ارفق به وكالة وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه. وحيث ان المميز تقدم بطلبه ضمن المهلة القانونية بواسطة محام في الاستئناف ضم وكالته مع صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وافادة بدفع التأمين واخرى بدفع الرسوم القضائية. وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 26/2/98 وادان المميز ضدهما بموجب المادة 737 عقوبات. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 23/11/98 بكف التعقبات عن المميز ضدها لعدم توافر العناصر الجرمية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تنظيم تقرير استئنافي وتلاوته في الجلسة.
-
عن السبب الاول: مخالفة المادتين 222 و223 اصول جزائية. حيث ان طالبي التمييز يدعيان تحت هذا السبب بأن الحكم المطعون فيه خالف المادتين 222 و223 اصول جزائية اللتين توجبان تنظيم تقرير استئنافي وتلاوته في الجلسة. وحيث طال انه لا يوجد نص على الابطال في حال حصول هذه المخالفة فانه لا يمكن اعتمادها كسبب تمييزي على ضوء احكام القانون رقم 303/94 .
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تقيد المحكمة بالادلة لاثبات التعدي ولا لتقرير الخبير
-
عن السبب الخامص : عدم تقيد المحكمة بالادلة وبوسائل الاثبات الخاصة الفنية: حيث ان طالبي التمييز يدليان هنا بان واقعة التعدي ونزع العلامات يخضع اثباتها لتقدير الخبراء وقد اكد الخبيران على ذلك فكان على المحكمة ان تاخذ باقوالهما وطالما انها لم تفعل فتكون قد عرضت حكمها للابطال. وحيث ان هذا القول لا يقع في محله الصحيح فرأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره كما تنص على ذلك صراحة المادتان 327 و362 اصول مدنية. وبالتالي فان السبب يكون مردودا.