09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاستئناف الخالي من ذكر اسبابه.
-
لجهة استئناف النيابة العامة ضد مطانيوس جريج: حيث ان الحكم الابتدائي الجزائي صدر بتاريخ 28/7/1993 وتقدم استئناف النيابة بشأنه ضد المدعى عليه مطانيوس جريج بتاريخ 11/8/1993 وتم تسجيله في سجله الخاص برقم 270 تاريخ 14/8/1993 غير انه جاء خاليا من ذكر اسباب الاستئناف. وحيث انه بمقتضى المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على ذكر اسبابه. وحيث انه طالما ان الاستئناف غير مشتمل على ذكر اسبابه فيقتضي رده شكلا.
- مفعول استئناف المدعي الشخصي الفقرة المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة
-
في الاساس بعد قبول استئناف سمير شكلا لوحده: حيث ان المدعية بداية سمير معماري تطلب في استئنافها فسخ الحكم الابتدائي لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة بحق المدعى عليه المستأنف عليه مطانيوس جريج وبعد ان حكم عليه بتشديد العقوبة. وحيث انه بمقتضى الفقرة 3 من المادة 224 اصول محاكمات جزائية لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف من الحكم الا الفقرة المتعلقة بالتعويضات الشخصية. وحيث ان استئناف المدعية سميرة لفقرة وقف تنفيذ العقوبة امر غير جائز قانونا لارتباط العقوبة بالدعوى العامة المنوطة بالنيابة العامة دون المدعي الشخصي مما يتعين معه رد هذا السبب.
- مفهوم جرم غصب العقار ومفعول استلام المدعى عليه له بموافقة المالك
-
وحيث ان المادة 738 من قانون العقوبات تنص صراحة على انه "من استولى دون مسوغ شرعي على عقار او قسم من عقار بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار... يعاقب بالحبس ..." وحيث ان الركن المادي لهذه الجريمة هو "فعل الاستيلاء على عقار او قسم منه". وحيث ان فعل الاستيلاء لا يتحقق قانونا الا بفعل انتزاع الحيازة ممن بيده العقار دون رضائه لكي يدخله بعد ذلك في حيازته. وحيث ان هذا الركن المادي ينتفي ويتخلف اذا كان هناك تسليم العقار ممن يحوزه الى المدعى عليه وذلك بصرف النظر عن حسن نية المدعى عليه هذا الرأي يجمع الفقه والاجتهاد كون مع وجود التسليم الرضائي ينتفي مفهوم الاستيلاء وانتزاع الحيازة. وحيث ان المدعية المستأنفة سميرة لم تنف ولم تقدم الدليل العكسي على قول المدعى عليه المستأنف عليه مطانيوس بأنه استلم مفاتيح المقهى من الحزب المذكور لكي يمارس حقه المتبقي من الاستثمار. وحيث ان الركن المادي للواقعة الجرمية المنصوص عنها في المادة 738 عقوبات غير متحقق في الدعوى الحالية ولا يغير من هذه النتيجة القول بوجود غرفة فوق المقهى غير داخلة في الاستثمار كون الغرفة كفرع يأخذ حكم تسليم المقهى كأصل وذلك لجهة حصول التسليم من الحائز وبرضائه.