الأحكام

21/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1999
التاريخ
21/01/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية في حال عدم كونه موقوفا

-

حيث انه ولئن كانت الشروط الشكلية العامة متوافرة لجهة ورود الطلب ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف موضحا فيه الاسباب ومرفقا به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن الحكم. غير ان الطعن نقضا بالحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاحداث عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعقوبة الحبس مع التشغيل بسبب عذر القصر فان وصفه الجنائي الاصلي لا يتبدل بسبب عذر القصر وذلك عملا بالمادة 180 عقوبات كما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة على ضوء صراحة النص. وحيث ان المادة 115 تنظيم قضائي المذكورة تشترط لقبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية في حال عدم كونه موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان طالب النقض كان غير موقوف بتاريخ افهام الحكم المطعون فيه وقد ابلغ وكيله بتاريخ 7/4/1997 لافادة المحكمة رسميا فيما اذا كان قد سلم نفسه او اوقف بتاريخ طلب النقض فلم يرد اي جواب منه حتى تاريخه. وحيث انه بالتالي يكون طالب النقض قد عجز عن اثبات توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 115 المذكورة مما يتعين معه رد طعنه في الشكل ودون امكانية للتعرض الى الاساس.