الأحكام

23/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1993
التاريخ
23/03/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تأمين الغرامة التمييزية من قبل طالب النقض في الجنحة المتلازمة مع الجناية

-

حيث ان طالب النقض احيل بموجب قرار الاتهام المؤرخ في 18/7/88 كظنين ليحاكم بجنحة المادة 221 عقوبات المتلازمة مع جناية ولاحق بها آخرون. وحيث ان محكمة الجنايات وضعت يدها بموجب قرار الاتهام المذكور على جريمة جناحيه وقد قضى بها على هذا الوجه ولم تضع يدها على جريمة جنائية قضى بتجنيحها. وحيث ان طلب النقض يتطاول اذن مسألة جنحية احيلت وقضي بها كجنحة. وحيث ان تأمين الغرامة التمييزية المنصوص عنها بالمادة 133 تنظيم قضائي يبقى متوجبا في مثل هذه الحال لان المعول عليه هو نوع الجرم المحال والمحاكم عليه وليس المحكمة التي اصدرت الحكم لان التلازم ليس من شأنه تغيير نوع الفعل ولا شروط النقض (مما يراجع هذه المحكمة رقم 28/93 تاريخ 17/2/93 هذا مع الاشارة الى ان المراجعة لطريق النقض في المسائل الجنحية هي امر استثنائي ويقتضي تفسيره على هذا الوجه بخلاف ما هو الامر في المسائل الجنائية وعلى الصعيد النسبي وحيث ان الغرامة التمييزية المبحوث فيها لم يجر تأمينها من قبل طالب النقض فيكون الطلب مردودا في الشكل لهذه الناحية.