الأحكام

10/02/1943

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1943

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/1943
التاريخ
10/02/1943
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة السرقة الموصوفة بواسطة الخلع ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

حيث ان ورقة الطلب وادعاء النيابة العامة والقرار الظني وقرار الاتهام كلها تضمنت القول بان فعل المتهم ينطبق على المادة 639 عقوبات ولم تأت على ذكر المادة 640 منه. وحيث ان احد منظمي المحضر المستمع بعد اليمين القانونية افاد بانه لا يستطيع تحديد ساعة حصول السرقة. وحيث ان فعل السرقة بواسطة الخلع في الخارج وفي مكان مقفل مصان بالجدران يؤلف جناية المادة 639 عقوبات. وحيث ان ثمة شيئا حول ظرف الليل بالنسبة لفعل المتهم اذ لم يشهد به احد ولم يقل به بصورة قاطعة فلا مجال جازما اذن لتطبيق المادة 640 عقوبات خصوصا وكما تقدم ان قرار الاتهام ذاته لم يتهم المتهم بذلك في الفقرة التقديرية وخصوصا وانه جرى الاستماع للمتهم اوليا بعد نحو سبعة اشهر من حصول السرقة وخصوصا وقد افاد المدعو صلاح العدوي المذكور الذي يدير محل منقارة في محضرا الشرطة رقم 2525/302 تاريخ 24/12/1990المنظم اثر حصول السرقة انه كان اقفل المحل الساعة الثالثة بعد ظهر السبت وعرف بالسرقة يوم الاثنين اذ حضر الى فصيلة حبيش في الساعة العاشرة والنصف الامر الذي يعني انه يتعذر الجزم بساعة حصول السرقة. وحيث يقتضي منح المتهم الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لعدم الادعاء وللاسقاط الحاصلين ونظرا لظروفه الاجتماعية وحالة العوز كما يقتضي تطبيق العفو العام المتعلق بالنظام العام.