الأحكام

24/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/1992
التاريخ
24/03/1992
الرئيس
جورج قاصوف
الأعضاء
المولى، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار عدم عرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة اغفالا لمعاملة جوهرية

-

عن السبب الاول: عدم عرض المسدس المضبوط وقذائفه اثناء المحاكمة والمادة 311 ا.م.ج. بما ان لرئيس المحكمة ان يغفل عرض المواد الجرمية المضبوطة على المتهم اثناء المحاكمة اذا لم يجد ضرورة لذلك ولا يؤدي هذا الاغفال الى نقض القرار المطعون فيه الا اذا طلب المتهم او وكيله بصورة صريحة عرض المواد الجرمية العلنية عليه ولم تجبهما المحكمة الى طلبهما فيقتضي بالتالي رد السبب.

- شروط اعتبار عدم تلاوة القرار الاتهامي سببا للنقض.

-

عن السبب الثاني: عدم تلاوة القرار الاتهام. بما ان عدم تلاوة القرار الاتهامي في الجناية ليس سببا للنقض لان تلاوتها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال الا اذا طلب المتهم كلا منها علنا في المحاكمة ولم تجب المحكمة طلبه.

- مدى اعتبار عدم استماع المحكمة لمنظمي التحقيق الاولي مخالفة لمبدأژشفهية المحاكمة.

-

عدم دعوة المحكمة احد منظمي محضر التحقيق الاولي ومخالفة المادة 294 ا.م.ج. بما ان الجهة المميزة لم تبين كيفية مخالفة المحكمة لاحكام المادة 294 ا.م.ج. فيقتضي اهمال ما تذرعت به لهذه الجهة لعلة الغموض. وحيث يتبين من محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات ان محضر التحقيقات الاولية قد تلي علنا ووضع قيد المناقشة. وبما ان لمحكمة الجنايات ان تصرف النظر عن دعوة احد منظمي محضر التحقيق الاولي او ان تكتفي بتلاوة هذا المحضر علنا ووضعه قيد المناقشة اثناء المحاكمة اذ رأت ان لا ضرورة لدعوته ولسماعه ولا يؤلف ذلك اخلالا في حق الدفاع لطالما لم يتمسك بدعوته اي فريق في الدعوى كما انه لا يعتبر خرقا لمبدأژشفهية وعلنية المحاكمة.