الأحكام

11/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/1999
التاريخ
11/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التوافق في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم 7855/61 متوفر في القضية ام لا وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1998/09/04 بابطال التعقبات عن المدعى عليهم فيفيان عبد النور ورجا يوسف شفو ورجا قيصر مرقدة وروجيه تمرز بالنسبة الى جريمة الاحتيال لانتفاء الدليل واسقاط دعوى الحق العام عنهم لجهة جرم اساءة الامانة تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي وبرد جميع الطلبات الزائدة او المخالفة. وحيث ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/05/05 بتصديق الحكم البدائي لناحية رد طلب اعادة الحال الى ما كانت عليه وفسخه لناحية الحكم برد طلب العطل والضرر ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بان يدفع لكل من المستأنفين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بدل العطل والضرر. وحيث تبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار القاضي المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلبي التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة ولا يؤثر على هذه النتيجة كون الحكم الاستئنافي قد فسخ الحكم البدائي لجهة طلبات المستأنفين بالتعويض لان هذا الفسخ لا علاقة له بما جاء تقريره بالنسبة للدعوى العامة.