الأحكام

11/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
213/1999
التاريخ
11/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة خرق مبدأ شفهية المحاكمة في عدم دعوة منطمي محضر التحقيق الاولي لاستماعهم

-

وحيث ان السبب الاول هو استناد الحكم الى محضر تحقيق اولي منظم من قبل مخفر جسر بيروت دون دعوة منظميه لاستماعهما بعد اليمين مما يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة. وحيث ورد في محضر جلسة 1998/11/06 امام محكمة الجنايات ص 3- تليت مضبطة الاتهام تليت كافة التحقيقات الابتدائية والاولية وكافة اوراق الدعوى علنا ومن ضمنها طبعا محضر مخفر جسر بيروت. وحيث انه عندما قررت المحكمة جلب جميع رجال الضابطة العدلية اللذين نظموا محاضر التحقيق سواء في مخفر الجديدة ام في المفرزة لم يطلب طالب النقض جلب منظمي محضر مخفر جسر بيروت واهمل طلبه فيكون السبب الاول مردودا.

- السبب التمييز المبني على تشويه الوقائع فيما خص محتويات محفظة النقود والتي اتى عليها السارق

-

وحيث ان السبب الثاني هو اعتماد الحكم المطعون فيه وقائع غير صحيحة لجهة محتويات المحفظة المسروقة من انها تحوي جوازات سفر تبين في الوقائع ان الجوازات وجدت في درج مكتب آمر السرية في جديدة المتن. وحيث ان طالب التمييز نفسه اقر في محضر استجوابه من قبل مفرزة جونيه القضائية بتاريخ 1998/04/09 ص 2 ان الحقيبة كان تحتوي على خمسة الاف دولار اميركي وجوازات سفر وجاء في الصفحة 4 من نفس المحضر "كنا نقوم من قبلنا" وهذا يفسر وجود جوازات السفر التي كانت داخل الحقيبة في درج آمر السرية طالبا انها كانت مزيفة.

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت طلبات ومستندات مقدمة من الدفاع

-

وحيث ان السبب الخامس هو اغفال بت طلبات ومستندات مقدمة من الدفاع اذ ان طالب النقض نفى في المحاكمة الجنائية ما اسند اليه وابرز مستندا يفيد ان احد المتهمين بلال زعيتر اجريت له بتاريخ 1998/01/12 عملية جراحية استدعت الراحة والتعطيل مدة ثلاثة اشهر والحكم لم يبحث بهذا المستند. وحيث ان محكمة الجنايات ناقشت اعترافات طالب النقض وتراجعه عنها واعتبرت ان الاعترافات صحيحة. وحيث ان المستند المشار اليه يعود لبلال زعيتر وليس لطالب النقض ربيع زعيتر ولا تأثير له على الدعوى والدفاع منها وهو مؤرخ في 1998/08/29 وعبارة عن صورة تقرير فلم يكن على المحكمة مناقشته ويعود لها تقدير الوقائع والادلة بسلطانها المطلق.

- اصول استجواب المتهم بجرم جزائي ومفعول عدم ابلاغه لائحة الشهود

-

وحيث ان السبب الاول هو استجواب المتهم بعد اكثر من أربع وعشرين ساعة من ورود اوراق الدعوى الى قلم المحكمة. وحيث ان الاستجواب قد تم واذا لم يحصل الاستجواب ضمن المهلة المحددة في المادة 285 م.ج. فهذا لا يشكل اغفالا لمعاملة مفروضة تحت طائلة الابطال ويكون هذا السبب مردودا. وحيث ان السبب الثاني هو استماع محكمة الجنايات بعض الشهود اللذين كرروا افاداتهم الاولية ولم تتلى هذه الافادة علنا كما ان المحكمة لم تسأل المتهم عما يقوله بافادة الشاهد المستمع ولم تسأل الشاهد هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته مخالفة احكام المادة 300 م.ج. وحيث ان محضر ضبط المحاكمة يثبت ان كافة التحقيقات والاوراق علنا فتكون تلك الافادات قد تليت علنا. وحيث ان ما نصت عليه المادة 300 م.ج. ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال فيكون السبب الثاني مردودا ايضا. وحيث ان السبب الثالث هو عدم ابلاغ المتهم لائحة الشهود خلافا لاحكام المادة 268 م.ج. وحيث انه بالتدقيق باوراق الدعوى لم يتبين ان هناك لائحة الشهود لم تبلغ الى المتهم فيكون هذا السبب مردودا.