07/09/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/1999
- التاريخ
- 07/09/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في منع المحاكمة عن المتهم بجرم التعامل مع العدو لعدم كفاية الادلة
-
حيث ان الجهة المستدعية طلبت نقض القرار المطعون فيه واتهام المستدعى ضده بمقتضى المادة 278 عقوبات لتوافر الادلة بحقه لجهة التعامل مع العدو مستندة بذلك الى كون المعلومات المتوافر تفيد عن اعتقاله من قبل ميليشيا لحد ارتكابه لجرم سرقة ومعاقبته بسبب هذا الامر مما يوفر على ما هو منسوب اليه اذ من المستبعد ان تتدخل هذه الميليشيا بجرائم عادية مرتكبة من اشخاص لا ينتمون اليها او لا علاقة لهم بها. وحيث ان تستند اليه الجهة المستدعية مما هو مبين اعلاه لا يؤلف دليلا او قرينة مؤيدة للجرم المنسوب للمدعى عليه. وحيث ان المعلومات الواردة في احالة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المشار اليها آنفا لجهة انضمام المدعى عليه الى الحرس الوطني الذي انشأته اسرائيل لا يؤلف ايضا اي دليل يمكن الركون اليه طالما انه بقيت في اطار المعلومات العامة ولم يعلم مصدرها للتمكن من تقيمها سلبها او ايجابا. وحيث انه بالتالي لم يتوافر اي دليل كاف مؤيد لما هو منسوب للمدعى عليه احمد حسن يونس بالنسبة لجرم التعامل مع العدو فيقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة. وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني والاستدعاء المخالف يكون مستوجبا الرد.