الأحكام

09/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم التئام هيئة المحكمة بكامل اعضائها في جلسة معينة لاصدار الحكم

-

يدلي المتهمان تحت هذا السبب بان الدعوى ارجئت في الجلسة التي عقدت بتاريخ 1999/01/12 لاعطاء الحكم بتاريخ 1999/01/21 ودون ان تلتئم هيئة المحكمة بهذا التاريخ بجلسة علنية وتقرر ارجاء الحكم الى 1999/01/28 صدر الحكم بهذا التاريخ ما يشكل ذهولا عن القانون يجر الى الابطال لمخالفته المواد 322 و323 أ.م.ج. وحيث ان المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على الحالة التي يعلن فيها ختام المحاكمة وتختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في اوراق الدعوى وتتذاكر وتضع حكمها وتعود لافهام الحكم في ذات النهار. وحيث ان المادة 323 من القانون المذكور تنص على ما يجب ان يتضمنه الحكم لجهة الوقائع والادلة واسباب التجريم او عدمه والمواد القانونية المنطبق عليها الفعل في حال ثبوته وفي حالة التجريم وتحديد مقدار العقوبة ومقدار التعويض وتوقيع الحكم وتفهيمه... وحيث ان عدم التئام هيئة المحكمة بكامل اعضائها في جلسة معينة لاصدار الحكم واصداره بتاريخ لاحق في جلسة علنية تعقدها المحكمة بكامل اعضائها وبحضور ممثل النيابة العامةلا يشكل مخالفة لاحكام المادتين 322 و322 أ.م.ج. وان ذلك ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال المنصوص عنها في المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61 المعدلة بالقانون رقم 303/94 وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة جنايات جبل لبنان ان هيئة المحكمة التأمت وبكامل اعضائها في جلسة علنية واصدرت الحكم بتاريخ 1999/01/28 بحضور ممثل النيابة العامة وصدور الحكم بهذا التاريخ الذي كان معينا لاصداره لا تاثير له على حقوق اطراف النزاع لان الحكم يعتبر في مثل هذه الحالة بمثابة الوجاهي بدلا ان يكون وجاهيا وبدء سريان مهلة المراجعة يحسب من تاريخ ابلاغه وليس من تاريخ صدوره.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعيين محام للمتهم طالب التمييز رغم طلبه ذلك ولاستجوابه في اساس الاتهام

-

2- عن السبب الثاني - مخالفة احكام المادة 286 أ.م.ج. ينفي طالبا التمييز تحت هذا السبب على المحكمة عدم تعيين محام في الحال لطالبي التمييز عنه استجوابهما اوليا من قبل المستشار المعين لهذا الغرض رغم طلبهما ذلك لهذا المستشار. وحيث تبين من مطالعة محضر استجواب كل من المتهمين المميزين اديب ثالوث ومجدي ابراهيم. انه جرى استجوابهما استجوابا اوليا من قبل القاضي المستشار في هيئة المحكمة الجنائية في جبل لبنان وقد طلب كل منهما تعيين محام للوقائع عنه وتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المحكمة لم تباشر استجواب المتهمين طالبين التمييز الا بعد ان طلبت الى نقابة المحامين تعيين محامين للدفاع عنهما فعينت النقابة المذكورة محاميين للوقائع عن المتهمين المذكورين. ثم شرعت بعد ذلك بالمحاكمة بصورة قانونية (محضر ضبط المحاكمة الجنائية صفحة 2 و3 و4) وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 286 أ.م.ج. تنص على انه "اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الادلاء ببطلان المعاملات السابقة" وحيث ان اختيار المتهم محاميا له او قبول تعيين محام له من قبل نقابة المحامين بعد الشروع في المحاكمة يفقده حق المطالبة ببطلان المعاملات السابقة وقد ثبت قبول المتهمين طالبي التمييز قرار نقابة المحامين تعيين محام لكل منهما بعد الشروع بمحاكمتهما وبالتالي فلا يسوغ لهما ادلاء ببطلان المعاملات السابقة لذلك. وحيث يقتضي رد هذا السبب. يدلي المميزان تحت هذا السبب بان المستشار المنتدب سأل كل منهما سؤالا يتعلق باساس الاتهام وهذا الامر لا يجوز لان فيه تصدي للاساس وان طبيعة الاستجواب الاولي هي ادارية. وحيث تبين من الاطلاع على محضر الاستجواب الاولي لكل طالبي التمييز ان المستشار المستناب لم يتوسع في التحقيق مع اي منهما بل اقتصر سؤاله عما اذا كان كل منهما يصر على افادته اثناء التحقيق ام لا فاجاب بالانكار دون طرح اي سؤال اخر يتعلق بأساس القضية.