الأحكام

19/10/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1046 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1046/1971
التاريخ
19/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الانقطاع عن العمل الناتج عن تأخر ادارة حصر التبغ باستخدام اجراء مصانع التبغ الخاصة

-

حيث ان قانون العمل نص في المادة 60 منه على ان العقود الجارية عند حصول تبديل في حالة رب العمل القانونية تبقى سارية تجاه رب العمل الجديد. وحيث انه لتطبيق هذا النص يقتضي ان يكون الاجير استمر دون انقطاع في خدمة رب العمل السابق ورب العمل اللاحق. وحيث ان هذا الامر غير متوفر في وضع المدعي ولا يجوز القول انه فور اغلاق معمل التبغ القديم تقدم من الادارة الجديد ليعمل لديها وان هذه الادارة تأخرت في استخدامه فهي بالتالي مسؤولة عن هذا التاخير ولا يجوز بسبب تقاعسها حرمان الاجير من ضم خدماته السابقة لان الادارة الجديدة لم تكن ملزمة باستخدام جميع اجراء المعامل القديمة.