الأحكام

12/01/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 19 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
19/1971
التاريخ
12/01/1971
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انقضاء فترة عمل معينة في النظام الداخلي على وجوب تثبيت المتمرن

-

حيث ان المدعي يسند دعواه على تقاعس الادارة المدعي عليها عن تنظيم عقد خطي معه بعد ثلاثة اشهر من دخوله العمل ويزعم ان الادارة كانت ملزمة بتنظيم هذا العقد الخطي بعد مرور الاشهر الثلاثة سند للمادة 74 من قانون العمل والنظام الداخلي وانه بسبب تقاعس الادارة هذا حرم من المنافع التي يطالب بها. وحيث ان المهلة التي نصت عليها المادة 74 من قانون العمل والمحددة بثلاثة اشهر هي مهلة اعطيت لرب العمل خلالها من صرف الاجير دون انذار او تعويض ولا يجوز التوسع في مفهومها كما يريد المدعي. حيث ان المادة الاولى من النظام الداخلي الذي يدلي به المدعي ليس فيها هي ايضا ما يلزم المدعي عليها بتنظيم عقد خطي ضمن مهلة معينة كما انه لا يوجد اي نص اخر يقضي بهذا وحيث انه يقاضي بالتالي رد الدعوى.