الأحكام

06/07/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 884 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
884/1971
التاريخ
06/07/1971
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تثبيت الاجير الموقت بموجب عقد استخدام مؤقت اسوة بالمتمرنين عندما لا يكون عمله مؤقتا بطبيعته:

-

حيث ان المدعي ادلى بما موجزه انه دخل في خدمة المدعى عليها بصفة موظف موقت بتاريخ 14/11/1957 وكان المدعى عليها تثبيته على الاكثر بعد مرور سنة هلى دخوله الخدمة اي في 14/11/1958 الا ان تثبيته لم يحصل الا في 01/09/1961 خلافا لاحكام المادة من نظام موظفي المدعي عليها التي اوجبت التثبيت بعد مرور مهلة اقصاها سنة كما ان الادارة عند تثبته لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة البكالوريا التي كان يحملها فثبت براتب /218/ل.ل بدلا من /250/ل.ل وبالاضافة الى كل ذلك فبعد صدور النظام الداخلي الحالي للمدعى عليها في نيسان 1964 كان يجب على المدعي ان يكون في الفئة الرابعة والدرجة الثانية ويكون اساس رواتبه /275/ل.ل. بدلا من /268/ل.ل وان تكون الزيادة الدورية كل سنتين /30/ ليرة بدلا من /25/ ل.ل. حيث انه لا خلاف على الوقائع بين الفريقين وحيث ان المدعى عليها تدلي بعدم انطباق المادة 5 من النظام المتعلقة بالثبيت على وضع المدعي. وحيث ان نظام المدعى عليها المشار اليه يلحظ ثلاث فئات من المامورين: 1- الثابتون ب- المتمرنون ج- الموقتون وحيث انه مما لا خلاف عليه ان موجب التثبيت بعد م رور سنة على دخول الخدمة يتناول المأمورين الثابتين والمتمرنين فقط. وحيث ان المدعي كما يقول هو نفسه في استحضار دعواه عين بصفة موظف موقت فضلا عن ان هذا الامر ثابت بمذكرة التعيين والمذكرات اللاحقة المبرزة صورها من المدعى عليها. وحيث ان مطالب المدعي لهذه الناحية مردودة لصراحة النص ولا يجوز التوقف عند ما ادلى به المدعي من ان عمله لم يكن عملا موقتا بطبيعته اذ ان العبرة في العقود هي لما اتفق عليه الفريقان وفي حالتنا الحاضرة فان المدعى عليها استخدمت المدعي عليها بصفة موظف مؤقت وقد قبل المدعي بهذه الصفة وبموجب النظام الذي يدلي به المدعي فان المدعى عليها غير ملزمة بتثبيت الموقتين بعد مرور سنة على استخدامهم.