الأحكام

28/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1311 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1311/1971
التاريخ
28/12/1971
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول حكم تصحيح تاريخ الولادة على تحديد السن القانوني وحق رب العمل بالصرف

-

حيث ان مبدأ حرية التعاقد يسود عقود الاستخدام اسوة بباقي انواع العقود شرط عدم مخالفتها القواعد المتعلقة بالانتظام العام والقواعد التي نص عنها القانون بصورة الزامية. وحيث ليس ما يمنع المصرف المركزي من تبني اي نظام اجراء معمول به في مصرف آخر. وحيث يتبين من صور المستندات المبرزة مع لوائح المدعى عليه ان تبني مصرف لبنان لنظام مستخدمي بنك سوريا ولبنان وبصورة مؤقتة ريثما يضع نظامه النهائي انما حصل وفقا للاصول التي نص عنها قانون النقد والتسليف. وحيث انه فضلا عن ذلك ولو افترضنا جدلا ان النظام الموقت للمستخدمين حصل تبنيه من قبل مصرف لبنان بصورة غير اصولية فذلك لا يحول دون صحة عقد الاستخدام المدعي الا اذا اورد في هذا العقد ما يخالف القواعد المشار اليها اعلاه. وحيث ان قانون العمل يعطي رب العمل حرية صرف اجيره ساعة يشاء شرط ان يتقيد بما يفرضه القانون لجهة تعويض الصرف. وحيث ليس ما يمنع بالتالي رب العمل والاجير ان يتفقا على اخذ تاريخ ولادة الاجير المصرح به لدى دخوله الخدمة بعين الاعتبار في كل علاقتهما الناشئة عن عقد الاستخدام وبصورة خاصة فيما يتعلق بتحديد تاريخ نهاية الخدمة او عدم الاعتداد بكل تصحيح لتاريخ الولادة يجري فيما بعد ولو بالطرق القانونية. وحيث انه ليس في هذا الاتفاق مما يصطدم بقوة القضية المحكمة التي قد تتمتع بها القرارات القضائية التي تعدل تاريخ الولادة. وحيث من الثابت ان المدعي دخل الخدمة لدى المدعى عليه في ظل نظام ينص على عدم اخذ اي تعديل لاحق بتاريخ الولادة بعين الاعتبار. وحيث يكون بقبوله الاستخدام لدى المدعى عليه قبل بهذا النظام. وحيث يقتضي رد الدعوى دون الحاجة الى بحث باقي ما ورد في اقوال الفريقين.