الأحكام

16/11/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1173 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1173/1971
التاريخ
16/11/1971
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ المادي في تحديد التعويض الناتج عن طارىء العمل

-

وبما انها ادلت في لائحتها تاريخ 2/01/1970 بانه على فرض اخذ المجلس التحكيمي بوجهة النظر القائلة بان العطل الدائم الملتحق بالمدعى عليه في هذه الدعوى هو 40 بالمئة فان تعويضه يكون 2289 ل ل يحسم منعا المبالغ التي قبضها والبالغة 2036,25 ل ل فيبقى رصيد مقداره 252,75 ل ل فقد طلبت دعوة المدعى اليه الى المحاكمة لسماع الحكم مجددا بتصحيح الخطأ المادي المشار اليه واعتبار المبلغ الواجب دفعه 252,75 ل ل بدلا من 2289 وتضمين المدعى عليه المصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة. حيث ان مفهوم الخطأ المادي الوارد ذكره في المادة 445 اصول مدنية والذي يمكن تصحيحه هو ا لخطأ في انشاء القرار او في هوية المتقاضين او في حساب نقدات ادخلت عند اجراء الحساب انما كان جمعها مغاير للواقع. وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى حسم مبلغ 2036,25 ل ل تقول المدعية انها اوصلتها للمدعى عليه بعد حصول الحادث له وعندما اخذت تدفع له تعويضا مخفضا يعادل 3/4 ثلاثة ارباع اجرته اليومية وذلك بتاريخ سبق تحديد عطله الدائم من قبل الطبيب المعالج. وحيث ان المجلس بقراره موضوع طلب التصحيح لم يجر حسم هذا المبلغ لانه اعتبره اجورا وليس تعويض موقتا كذلك المنصوص عنه في المادة 6 من المرسوم الاشتراعي عدد 25 E.T تاريخ 04/05/1943 وحيث ان القول بصحة المبدأ والحساب الذي اجراه المجلس يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ المادي ليصل الى اعادة النظر باساس الدعوى الامير غير الجائز قانونا. وحيث تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد لعدم قانونيتها وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر ما لدلى به خلاف ذلك لعدم الفائدة.