الأحكام

17/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
39/1967
التاريخ
17/01/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط خضوع عمل الاجير المؤقت لاحكام قانون العمل فيما يتعلق بالصرف من الخدمة

-

حيث ان النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة عقد العمل الذي كان يربط المدعي بالمدعي عليه ومعرفة ما اذا كان هذا العقد منظما لمدة غير معينة ام لمدة معينة وفي هذه الحالة الاخيرة القول فيما اذا يستفيد المدعى من احكام المادة 58 فقرة من قانون العمل. وحيث ان لا خلاف فيما بين الفريقين حول طبيعة علاقات العمل المتكونة المدعي والمدعى عليه اذ يستفاد من اقوال الفريقين انفسهما امام المحقق ومن اقوال شهودها بان عمل المدعي كان لمدات معينة تختلف معينة تختلف مع اختلاف الورش والاشغال التي كان يلزمها المدعي. وحيث ان المادة 58 عمل قد نصت على ان الاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معنية جددت (بعقد) او باستمرار على العمل بدون انقطاع مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات الصرف كحكم الاجراء الذين يستفيدون ومن عقود لمدة غير معينة. وحيث تطبيقا للقاعدة المنصوص عنها في المادة 58 المذكورة استمر الاجتهاد على اعتبار ان العمل الموقت لا يخول صاحبه صفة الاجير بالمعنى القانوني اي صفة الاجير المرتبط بعقد عمل لمدة غير معنية لجهة تعويض الصرف من الخدمة والانذار المسبق اذا لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع (مجلس عمل تحكيمي في بيروت رقم 296 تاريخ 29/03/1949 مجموعة حاتم جزء 1 ص 52 وحيث لم يثبت من التحقيق المجرى ان عمل المدعي استمر بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل لا بل ثبت بالعكس من اقرار المدعي نفسه ومن مجمل اقوال الشهود بان العمل كان منقطعا وكان ينتهي الورش التي كان يلتزمها المدعي وانه لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع. وحيث لا يمكن والحالة ما تقدم اعتبار ان المدعي يستفيد من احكام المادة 58 فقرة اخيرة من قانون العمل لذلك تكون المطالبة بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق مستوجبة الرد.