24/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 78 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 78/1967
- التاريخ
- 24/01/1967
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- برباري، عبد الملك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسؤولة عن فسخ عقد الاستخدام بسبب انقطاع الاجير عن عمله بدون موافقة رب عمله وبعد انتهاء فترة اجازته المرضية
-
في المسؤولية فسخ العقد وفي المطالبة بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق حيث ان المدعي يدلي بان الشركة المدعى عليها اقدمت على صرفه من العمل بدون سبب موجب ولا سابق انذار وان غيابه عن مركز عمله يعود لاسباب صحية اثبتها بالتقارير الطبية وحيث ان الشركة المدعى عليها تجيب ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا وطعنت بصحة التقارير الطبية المبرزة من المدعى وحيث على فرض صحة التقارير الطبية التي استحصل عليها المدعي من الاطباء الدكتور ابو سليمان والدكتور حبيقة والدكتور قليلات والتي يناقضها تقرير الطبيب الدكتور جبارة المعين من قبل قاضي العجلة يبقى ان مفاعيل التقارير الطبية المذكور تنتهي في 10 ايلول سنة 1963 في حين ان المدعي لم يعد الى عمله بعد ذلك التاريخ وفي حين ان الكتاب الذي وجهته اليه الشركة بتاريخ 07/10/1963 والذي اعتبره متضمنا صرفه من الخدمة لم يبلغ منه الا بتاريخ 10/10/1963 اي بعد ان مر على تاريخ انقطاعه من العمل بدون مبرر شهر كامل. وحيث من جهة اخرى لا يمكن الاهذ بقول المدعي انه استفاد بعد تاريخ 10 ايلول سنة 1963 من اجازته السنوية. ولان المادة 39 عمل تركت لرب العمل اختيار تاريخ الاجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة ولم يثبت ان الشركة المدعى عليها اجازت للمدعي الغيب بعد 10 ايلول سنة 1963 بداعي الاجازة السنوية. - لان المدعي نفسه جاء نفسه في استحضار دعواه يطالب ببدل عن الاجازة المذكورة مما يفيد بانه لم يستفيد منها في المدة المذكورة. - لانه صرح هي التحقيق ص 19 بانه كان مريضا في تلك الفترة من الزمن بينما ان التقارير الطبية المبرزة لم تثبت صحة قوله للفترة الممتدة بين 10/09/1963 و10/10/1963 لانه لو فرض على سبيل الاستعاضة في البحث المدعي استفاد من اجازته السنوية بعد تاريخ انهاء مدة التعطيل الملحوظة في اخر تقرير طبي اي بين 10 ايلول و25 منه يبقى انه بقي متغيبا عن عمله مدة خمسة عشر يوما حتى تبلغه كتاب الشركة في 10/10/1963 وحيث لو فرض ان سينما كابتول كان مقفلا في صيف 1963 فذلك ليس من شأنه ان يحول دون متابعة المدعي اعماله في مكتبه خاصة ثبت من التحقيق بان سينما امير الذي كان يديره المدعي ايضا كان لا يزال يعمل في تلك الفترة من الزمن وحيث لم يثبت من جهة اخرى ان المدعي طالب باجوره المتأخرة وان الشركة المدعى عليها تبلغت الانذار بالدفع قبل تاريخ فسخ عقد العمل وحيث في مطلب الاحوال يكون من الثبت ان المدعي تغيب بدون عذر شرعي اكثر من سبعة ايام متوالية في السنة الواحدة فتكون مسؤولية فسخ العقد مترتبة على عاتقه وحده وتكون مطالبته بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق مستوجبة الرد.