الأحكام

24/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 87 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
87/1967
التاريخ
24/01/1967
الرئيس
روجيه شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب التعويض للاجير عن ساعات العمل الاضافية

-

في المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الاضافية: حيث ان المدعي يطالب بمبلغ /83317,50/ ليرة تعويض ساعات عمل اضافية قال انه قام بها في خدمة الشركة المدعى عليها وحيث ان المادة 33 عمل قد اجازت زيادة عدد ساعات العمل القانونية في الاحوال الاضطرارية ضمن شروط معينة ومنها ان يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالماية زيادة عن اجر الساعات العادية وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار تطبيقا لنص المادة 33 المذكور ان ساعات العمل الاضافية التي يترتب للاجير تعويض عنها هي تلك التي يقوم بها هذا الاخير في الاحوال الاضطرارية وهي تختلف تمام الاختلاف عن ساعات العمل التي يقوم بها الاجير زيادة عن المعدل القانوني انفاذ النظام العمل او لشروط القيد وفقا لمضمونه القاء تعويض يدخل في صلب الاجر الاساسي فلا يستحق للاجير تعويض ساعات العمل المذكورة شرط عدم مخالفة الاحكام المتعلقة بالحد الادنى للاجور. وحيث ان المدعي لم يثبت الاحوال الاضطرارية التي اوجبت عليه قيام بساعات عمل اضافية لا بل صرح هو نفسه لدى استجوابه امام المحقق ان الشركة لم تحدد له دواما ولكن وضعية عمله كانت كما ذكر (اي العمل بما فيه ساعات اضافية وايام الاحاد والاعياد) خلال الثلاثة عشر سنة. وحيث ان اجر المدعي الاخير كان يبلغ /517/ ليرة وانه يتجاوز مقدار الحد الادنى للاجور بما فيه التعويض الخاص عن ساعات العمل الاضافية وحيث انه لو فرض ان المدعي كان يقوم عمال يومية تستغرق اكثر من ثماني ساعات فيكون قام بهذه الاعمال انفاذا لشروط العقد ووفقا لمضمونه ولقاء تعويض يدخل في صلب الاجر الاساسي فتكون المطالبة بتعويض اضافي عن هذه الاعمال عن المدة التي لم يمر عليها الزمن مستوجبة الرد.