14/04/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 538 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 538/1967
- التاريخ
- 14/04/1967
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في ماهية المطالبة القضائية القاطعة لمرور الزمن
-
حيث ان المعترض عليه يعتبر بان مرور الزمن قد انقطع بالمداعاة القضائية. وحيث انه وعملا باحكام المادة 357 موجبات وعقود فان مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان يجعل المديون في حالة التاخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة غير صالحة او حكم بردها شكلا. وحيث في النزاع الحالي يقتضي معرفة مدى علاقة الدعوى الحاضرة بدعوى الاستملاك اذ انه ولتطبيق احكام المادة 357 موجبات وعقود فقرتها الاولى المتعلقة بقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب ان تنجلي نية صاحب الحق بشكل التباس به بانه راغب في الحصول على حقه اذ انه لا يمتد اثر قطع الزمن من دعوى الى دعوى ثانية ما لم تكن هذه داخلة ضمن الاولى بوحدة الهدف. No 402 Pour que la prescription soit interrompue il faut en outre que l'acte judiciaire ne puisse pas avoir un autre but que d'abtenir la reconnaissance du droit qu'on veut empecher de prescrive. Si le demandeur peut reclamer deux droit il n'y a interruption que pour celui qui a ete reellement reclame Ency. Dalloz droits Civil prescription civil وايضا "... والسبب الثاني ان الدائن وقد رفع الدعوى على المدين يطالبه بحقه قد اظهر "بذلك نيته المحققة في انه يريد تقاضي هذا الحق ويستوى في ظهور هذه النية ان "تكون الدعوى مرفوعة امام محكمة مختصة ام امام محكمة غير مختصة وهذه النية من جانب "الدائن هي الاصل في قطع التقادم. السنهوري جزء 3 اسباب انقطاع مرور الزمن فقرة 629 وحيث ثبت للمجلس بعد اطلاعه على قرار المحكمة الاستئنافية في بيروت (غرفتها الثالثة) الصادر بتاريخ 24 اذار 1965 ان دعوى الاستملاك تختلف اختلافا كليا عن الدعوى الحاضرة بالنسبة لموضوعها ولهدفها اذ ان الاولى ترمي الى اعتبار المعترض عليه مستأجرا لقسم من العقار رقم 289 المستملك من قبل بلدية بيروت وبالتالي الى اشراكه في تعويض الاستملاك الذي اصاب الجهة المعترضة فيما ترمي الدعوى الحاضرة الى الزام الجهة المعترضة بتعويضات المدعي عن مدة عمله التي قضاها بخدمته وحيث ان مطاليب المدعي الواردة في دعوى الاستملاك المشار اليها لا علاقة لها بمطاليب المدعي الوارد في دعواه الحاضرة. وحيث والحالة هذه ليس من شأن دعوى الاستملاك قطع التقادم بالنسبة لتعويضات المدعي الناتجة عن صرفه من الخدمة.
- شروط الاستحالة الموقفة لمرور الزمن
-
في زعم المعترض عليه ان مرور الزمن قد توقف للاستحالة التي اعترضته دون قطعه. حيث ان المعترض عليه يدلي بان تعويض الصرف قد استحق له منذ ان اقفل بوجهه باب المطالبة بتعويض الاستملاك وانه كان يستحيل عليه قبل ذلك ان يطالب بتعويضاته كاجير وان القانون في هذه الحالة يوقف سير مرور الزمن عملا بالمادة 356 موجبات وعقود. وحيث انه وخلافا لزعم المعترض عليه هذا فان تعويض الصرف المترتب له على افتراض صحة توجبه - استحق له بتاريخ صرفه من الخدمة اي بتاريخ اخلاء مأجور المعترضة لاستملاكه الحاصل في 25 نيسان 1961 وحيث ان زعمه من انه كان يسحيل عليه المطالبة بتعويضاته كأجير قبل صدور حكم 24 اذار 1965 مستوجب الرد اذ انه كان بامكانه مقاضاة المعترضين في ان واحد امام المرجع المختص بشأن قضية تعويضات الاستملاك وامام مجلس العمل بشأن تعويضات الصرف من الخدمة اذ ان لا شيء يمنع من ان يكون للمعترض عليه صفتين في ان واحد صفة المستأجر في العقار المستملك وصفة الاجير لدى المعترضين, وحيث ان الاستحالة المزعومة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد.
- في الشروط الواجب توفرها باعتراف المدين القاطع لمرور الزمن
-
في اعتراف المعترضين عليه يدلي بان المعترضة اعترفت للمرة الاولى في لائحتها المقدمة الى محكمة الاستنئاف تاريخ 24 ايار 1964 بصفته مستخدم لديها ومن شأن هذا الاعتراف قطع مرور الزمن. وحيث ان المادة 358 موجبات وعقود نصت على ان مرور الزمن ينقطع باعتراف المديون بحق الدائن. وحيث ثبت للمجلس من الرجوع الى لائحة المعترضين المؤرخة في 29 ايار المقدمة الى المحكمة الاستئنافية في بيروت والمتعلقة بدعوى الاستملاك المشار اليها اعلاه ان المعترضين اوردوا فيها ما حرفيته: "فمن مراجعة القرار الجزائي المشار اليه المبرز في الملف البدائي يتضح ان المستأنف "حكم عليه بغرامة خمس ليرات لبنانية لوصفه امام المطعم الذي كان يعمل فيه مستخدما "لحساب مورث المستأنف عليهم ولهؤلاء من بعده تنكة اوساخ مكشوفة. وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان الاقرار القاطع لمرور الزمن يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا الا ان هذا الاقرار يجب ان يشكل ظرفا او موقفا معينا ينهجه المدين وتنجلي فيه نيته يشكل لا لباس فيه بالاعتراف بالدين المطالب به. وحيث ان المتفق عليه علما واجتهادا ايضا ان للقاضي ان يستخرج الاقرار الضمني من كل ظرف او موقف ياتيه المدين يستدل منها بشكل واضح واكيد عن نيته بالاعتراف بالدين. No4: la prescription est interrompue par la reconnaisance que fait le debiteur du droit du creancier On l'explique par une renonciation virtuelle du debiteur a la prescription qui est en cours. No 427: la reconnaissance tacite resulte de tout fait qui implique sans equivoque l'aveu de l'existance du droit du creancier. L'appreciation de ces faits constitue une question d'espace a bondonnee a l'appreciation souveraine du juge de fond Ency Dalloz dorit civil prescription civile وحيث يستدل من لائحة المعترضة المؤرخة في 29 ايار 1964 ان هذه الاخيرة اعترفت للمعترض عليه بصفته كأجير لديها الا انها لم تعترف اطلاقا بحقوقه المطالب بها بالدعوى الحاضرة ولا يمكن والحالة هذه الاستنتاج من موقفها على ضوء لائحتها المؤرخة في 29 ايار 1964 المشار اليها انها تنازلت ضمنا بعد اكتمال مدة مرور الزمن عن حقها بالادلاء او التذرع به. وحيث ان حقوق المعترض عليه تكون والحالة هذه قد امست ساقطة بمرور الزمن.