الأحكام

21/05/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 646 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
646/1971
التاريخ
21/05/1971
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استمرار الاجير في العمل بعد تعديل شروط الاستخدام على المطالبة لاحقا بحقوقه

-

حيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان الشهر الخامس عشر يعتبر بمثابة منحة واكرامية ويتحول الى اجر اضافي اذا اصبح عرفا مستمرا في المؤسسة. وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان المدعى عليه استمر بدفع قيمةالشهر الخامس عشر الى اجرائه اعتبارا من نهاية عام 1963 وحتى عام 1967 حين اوقفها عنهم لغاية صرفهم من العمل اي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وحيث وعملا باجتهاد هذا المجلس المستمر فللاجير في حال تخفيض اجره ان يرفض التعديل الطارىء على شروط عقد عمله وبالتالي ان يترك العمل ويفسخ العقد على كامل مسؤولية رب عمله والا وفي حال استمراره في العمل رغم التعديل الحاصل يكون قد رضخ ضمنا له وقبل بشروط العمل الجديد. وحيث ان استمرار الجهة المدعية في عملها لدى المدعى لمدة ثلاث سنوات ونيف بعد ايقاف قيمة الشهر الخامس عشر عنها وعدم اثارة هذا الموضوع الى ما بعد صرفها من العمل يعتبر رضوخا ضمنيا منها الى التعديل الحاصل على شروط عقد عملها علما بان زعمها من انها رفضت التعديل عند حصوله واعترضت عليه بقي مجرد من اي اثبات وقد انكرت المدعى عليها لجهتها زعمها هذا وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى لافتقارها لاي اساس قانوني