الأحكام

21/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/1999
التاريخ
21/12/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ تقديم استدعاء النقض من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين

-

حيث انه بمقتضى المادة 80 القضاء العسكري رقم 24/68 ان مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين هي 24 ساعة تسري من تاريخ صدور القرار. وحيث انه وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان اعتبار الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية يستوجب تسجيله ضمن هذه المهلة اما لدى قاضي التحقيق العسكري واما لدى قلم محكمة التمييز باعتبار ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هو فريق في الدعوى العامة ويسري عليه ما هو مطبق على المدعى عليه فيها بالنسبة لتاريخ تقديم استدعاء النقض فلا يؤخذ بعين الاعتبار التاريخ الذي يذيل به مفوض الحكومة الاستدعاء المقدم منه. وحيث انه من الثابت ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1999/12/08 وقد تسجل الاستدعاء لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 1999/12/10 كما تسجل لدى قلم محكمة التمييز بتاريخ 1999/12/11 وحيث ان الاستدعاء يكون والحالة ما ذكر قد ورد خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 80 المشار اليها فيقتضي رده في الشكل.