الأحكام

16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/1999
التاريخ
16/11/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية لدى محكمة التمييز

-

ب- في مدى توافر الشرط الشكلي الخاص: حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي العدلي الخاصة باسباب نقض قرارات الهيئة الاتهامية" لا يمكن الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون". وحيث انه بمقتضى المادة 117 المذكورة المعطوف عليها "يقبل طلب النقض... بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة" وحيث انه من التدقيق في قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية تبين انهما اتفقا على اعتبار وصف فعل طالب النقض بانه يشكل جناية المادة 549 من قانون العقوبات وان فعله لجهة نقل واستعمال السلاح الحربي يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة. وحيث انه طالما لا يوجد اي اختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية فيكون طلب النقض قد افتقد شرطه الشكلي الخاص مما يتعين معه رده في الشكل لعدم استيفائه جميع شروطه الشكلية العامة والخاصة معا دون امكانية للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.